|
القانون
الأساسي
الموحد
للعصب الجهوية
للشطرنج الباب الأول
: التسمية،
المقر
والأهداف 1-1 : قد
تأسست تحت
اسم
للعصب الجهوية
للشطرنج وهي
جمعية
رياضية تخضع
لمقتضيات
الظهير الشريف
رقم 158276 الصادر
بتاريخ 15 نونبر
1958 المتعلق
بالحريات
العامة
والمعدل بالظهائر
اللاحقة وكذا الظهير
الشريف رقم 188172
الصادر
بتاريخ 19 ماي
1989 الموافق 13
شوال 1409 المتعلق
بتنفيذ
القانون رقم 0687
المتعلق
بالتربية البدنية
والرياضة. 1-2 : لرئيس
العصبة
الصلاحية في
اختيار المقر
الاجتماعي
للعصبة 1-3 : تهدف
العصبة إلى
تحقيق ما يلي : § توحيد
الجمعيات
الرياضية
التي تمارس
رياضة الشطرنج
في نطاق الجهة
التي تنتمي
إليها العصبة وذلك
كما هو منصوص
عليه في
الظهير
الشريف رقم 77.71.1
الصادر في 22
ربيع الثاني 1391
هـ الموافق 16
يونيو 1971
المتعلق
بإحداث
الجهات § العمل
على نشر
وتعميم
ممارسة رياضة
الشطرنج بالعصبة
وذلك بمختلف
الوسائل
والإمكانيات المتوفرة
والممكنة § تأطير الجمعيات
الرياضية وكذا
اللاعبين
وذلك وفق
الاختصاصات
المخولة لها. § السهر
على تطبيق
واحترام
قوانين
وأنظمة الجامعة
الملكية
المغربية
للشطرنج § السعي
لتكوين الأطر
التقنية في
مختلف المجالات
المتعلقة
بهذه الرياضة § التنسيق
بين أندية
العصبة
وتوجيهها
ومراقبتها § تمثيل
الجامعة
الملكية
المغربية
للشطرنج لدى
الجمعيات
الرياضية
بالعصبة الباب الثاني
: العصبة
واختصاصاتها 2-1 : تتكون
العصبة من
الأندية
المغربية الشطرنجية
والجمعيات
التي تتوفر
على فرع خاص
بالشطرنج 2-2 : إن
الانتماء
للعصبة يعني
الالتزام
بقانونها
الأساسي
وبالقوانين
التنظيمية
الأخرى 2-3 : يشترط
في كل ناد
يريد
الانتساب إلى
العصبة : § أن تكون
له صبغة
قانونية
(معترف به من
طرف الدوائر
الرسمية) § أن يقدم
لرئيس
الجامعة طلبا
كتابيا يتضمن
التزامه
بالسير طبقا
لقوانين
الجامعة § أن يقدم
لرئيس
الجامعة كل ما
يطلب من وثائق
ورسوم حسب
الانخراط في
الجامعة 2-4 :
يصبح النادي
عضوا بالعصبة
بعد موافقة
رئيس الجامعة
على انخراطه
بالجامعة 2-5 : أن يؤدي
النادي واجب
الانخراط
السنوي للعصبة
وتحدد
الأندية
المعنية
قيمته 2-6 :
للأندية
المنضوية تحت
لواء العصبة
حق حضور جموعها
العامة
والاحتساب في
النصاب
وتقديم المقترحات
والتصويت
عليها
والمشاركة في
جميع أنشطة الجامعة
والعصبة. 2-7 : تعمل
العصبة على
تنفيذ جميع
القرارات
التي تتخذها
الأجهزة
التالية : § الجمع
العام
للجامعة
الملكية
المغربية
للشطرنج § المجلس
الفدرالي
للجامعة
الملكية
المغربية
للشطرنج § رئيس
الجامعة
الملكية
المغربية للشطرنج § المكتب
الجامعي § اللجان
المركزية
الدائمة
بالجامعة
الملكية
المغربية
للشطرنج (عن
طريق رسالة
جامعية
مختومة وموقعة
من طرف أحد
أعضاء المكتب
الجامعي) 2-8 : تعمل
العصبة على
تنظيم وتسيير
الشؤون الإدارية
والتقنية
لأندية
العصبة 2-9 : تعمل
العصبة على
تنظيم الدوريات
والبطولات
والإقصائيات
الوطنية حسب
ما هو مسطر في
نظام البطولات
الوطنية
وبرامج
الجامعة
وبرامج
العصبة. 2-10 : تعمل
العصبة على
القيام بكل ما
من شأنه أن ينعش
ويعمل على
ازدهار ونمو
ونشر الشطرنج
بالعصبة 2-11 : تعمل
العصبة على
تمثيل
الأندية
والدفاع عن
مصالحها في
اجتماعات
المجلس
الفدرالي 2-12 : تعمل
العصبة على
تنشيط العصبة
ككل بالتنظيم أو
الإشراف على
دوريات أو
دورات
تكوينية أو مهرجانات
إما محلية أو جهوية من
أجل إعطاء هذا
النوع
الرياضي
المكانة اللائقة
به على كافة
المستويات. 2-13 : تعمل العصبة
على تتبع
أعمال وأنشطة
الأندية الملاحظة
وإعداد تقرير
سنوي حول
مختلف
أعمالها 2-14 : تعمل
العصبة على
تجميد عضوية
النادي
بالعصبة إذا
جمدت الجامعة
عضويته
بها وذلك لأحد
الأسباب
التالية : § إذا
لم يؤد رسم
الاشتراك
السنوي قبل 31
غشت من كل سنة § إذا
اتخذ الجمع العام
قرارا في ذلك § إذا
لم يقم
بتجديد مكتبه
قانونيا 2-15 : لمكتب
العصبة حق
اقتراح
قرارات
تأديبية على المكتب
الجامعي في حق
أي لاعب أو
ناد أخل بقوانين
وأخلاقيات الشطرنج
في الأنشطة
التي تؤطرها
العصبة. الباب الثالث
: أجهزة
العصبة § الجمع
العام § الرئيس § المكتب
المسير § أعضاء
اللجن : التقنية،
التحكيم،
الإعلام الباب الرابع
:
الجمع العام
للعصبة 3-1 : إن
الجمع العام
هو أعلى هيئة
بالعصبة،
يراقب أعمال
المكتب
المسير ونشاط اللجن
ويفصل في
النزاعات
ويقر الميزانية
وينتخب
الرئيس،
وقرارات
الجمع العام
ملزمة لأجهزة
العصبة ما لم
تكن مناقضة
لقوانين وأنشطة
الجامعة. 3-2 : يضم
الجمع العام
للعصبة ما يلي
: § رؤساء
الجمعيات
والأندية الشطرنجية
المنضوية تحت
لواء العصبة
أو من ينوب
عنهم § أعضاء
المكتب
المسير
للعصبة § رؤساء
اللجن § ممثل
الجامعة 3-3 : يقوم
بتمثيل
النادي في
الجمع العام
الرئيس أو
نائبه معتمد
بتفويض ويكون هذا
المفوض من
أعضاء النادي
الذي يمثله أو من
أعضاء ناد آخر
بالعصبة، ولا
يجوز لأي ممثل
أن ينوب عن
أكثر من ناد
واحد بالإضافة
إلى النادي
الذي يمثله 3-4 : لجميع
الأندية
المنتمية
للعصبة حق
التصويت ولكل
ناد صوت واحد 3-5 : يكون
الجمع العام
قانونيا إذا
حضره نصف الأندية
المنتمية
للعصبة، وفي
حالة عدم توفر
النصاب في
الموعد
المحدد تستدعى
الأندية
الأعضاء إلى
اجتماع آخر
بعد مضي ساعة
كاملة وينص
على ذلك في
الدعوة للجمع. 3-6 : ينعقد
الجمع العام
العادي مرة كل
سنة قبل فاتح شتنبر من
كل سنة بدعوة
من رئيس
العصبة قبل
شهر من الجمع،
ويرفق بها
جدول الأعمال
ومشروعا
التقريرين الأدبي
والمالي، كما
يتم إخبار
الجامعة بذلك
وموافاتها
بموعد ومكان الجمع
مع مشروعي
القانون
المالي
والأدبي. 3-7 : قبل
الشروع في
جدول الأعمال
يتم إعلام
الحاضرين
بلائحة
الأندية الحاضرة
وكذا
بمراسلات
الأندية
الغائبة 3-8 : يجرى
التصويت في
الجمع العام
علنيا إلا في
حالة انتخاب
الرئيس 3-9 : في حالة
تعادل
الأصوات ترجح
كفة الرئيس
إلا في حالة
انتخاب
الرئيس 3-10 : تتخذ
القرارات في
الجمع العام
بالأغلبية 3-11 : في حالة
رفض التقرير
الأدبي
للعصبة، وعدم
تقديم الرئيس
لاستقالته،
يدعو الرئيس
إلى عقد جمع
استثنائي
خلال شهر واحد
فقط من أجل
التصويت على
سحب الثقة التي
يجب أن يصوت
عليها ثلثا
الأندية
الحاضرة. 3-12 : في حالة
سحب الثقة من
الرئيس،
ينسحب هذا
الأخير،
ويختار الجمع
العام واحدا
من أكبر الأعضاء
سنا ليسير
الجمع بمساعدة
ممثل الجامعة
(أو عضو
يختاره الجمع
في حالة عدم
حضور هذا
الأخير) وذلك
لدراسة اقتراح
تاريخ عقد الجمع
العام
الاستثنائي
لاختيار رئيس
جديد للعصبة
وإخبار كافة
الأندية بذلك
في مدة لا
تتجاوز الشهر. 3-13 : في حالة
رفض التقرير
المالي أو
لائحة ممتلكات
العصبة، يجب
تكوين لجنة
للمحاسبة
يمكنها الاستعانة
بأطر تعينها الجامعة
التي تهيئ
تقريرا يعرض
خلال الجمع
الاستثنائي
الذي يحدد الجمع
العام
تاريخه(بعد
شهر على
الأكثر) الباب
الخامس:
رئيس العصبة 4-1 : الرئيس
هو الممثل
الرسمي
للعصبة لدى
السلطات ولدى
الجامعة 4-2 : يشترط
في المرشح
للرئاسة أن
يكون مغربيا،
مستوفي للسن
25، حاملا
للبطاقة
الجامعية
لمدة سنة على
الأقل، ملما بجميع
القوانين
التنظيمية
المعتمدة
بالجامعة، سبق
له أن كان
مسيرا بإحدى
الجمعيات أو
الأندية
الرياضية،
وأن يقدم ترشيحه
كتابة عن طريق
ناد منتم
للعصبة قبل 15 يوما
من الجمع
الانتخابي 4-3 : طريقة
انتخاب
الرئيس : إذا كان
المرشح واحدا تسند
له الرئاسة مطلقا،
وإذا تقدم
مرشحان رجحت
كفة الحائز على
أغلبية
الأصوات،
وإذا تقدم أكثر
من مرشحين
اثنين ولم
يحصل أحدهم
على أغلبية
أصوات
المصوتين،
تعاد عملية
الانتخاب على
أن ينسحب المرشحون
الأقل أصواتا
ويبقى مرشحان
فقط وعندئذ
تكرر عملية
التصويت
فيفوز أحدهما
إما بانسحاب
الآخر أو
بفوزه
بأغلبية
الأصوات. 4-4 : يشرف
الرئيس
الجديد شخصيا
على استلام
ممتلكات
العصبة من
الرئيس
السابق في أجل
لا يتعدى أسبوعين
من تاريخ الجمع
العام
الانتخابي 4-5 : مدة
رئاسة العصبة
سنتان إلا في
حالة سحب الثقة 4-6 : في حالة
وفاة أو
استقالة
الرئيس ينوب
عنه أحد نوابه
القاطنين
بالمدينة
التي يوجد بها
مقر العصبة
ويتم تعيين
هذا النائب من
طرف أعضاء
مكتب العصبة
إلى غاية انعقاد
الجمع العام
الموالي. 4-7 : الرئيس
هو الذي يختار
أعضاء مكتب
العصبة ويوزع
عليهم المهام 4-8 : الرئيس
يسير جلسات
الجمع العام
ومكتب العصبة
ويتقدم كوسيط
لصالح
الأندية
والأعضاء 4-9 : إذا
تعذر على
الرئيس
مزاولة مهامه
لسبب ما، ينوب
عنه أحد نوابه 4-10 : يمضي
الرئيس مع
أمين المال في
شيكات العصبة 4-11 : يقدم
رئيس العصبة
خلال الجمع
العام العادي
غير الانتخابي
التقريرين
المالي
والأدبي
مصحوبين
بقائمة
ممتلكات العصبة
وبعد
مناقشتها
ودراسة بقية
نقاط جدول
الأعمال يصوت عليهما،
وقبل انتخاب
الرئيس
الجديد ينسحب
مكتب العصبة
القديم
باستثناء
الرئيس وتحل
محله لجنة
مؤقتة مكونة
من أكبر
المصوتين الحاضرين
وأصغرهم سنا
للسهر على
الانتخاب
بفرز الأصوات الباب السادس
: مكتب
العصبة 5-1 : يقوم
مكتب العصبة
بمساعدة
الرئيس في
كافة المهام
الموكلة إليه
حسب بنود
القانون
الأساسي،
ويقوم كذلك
بتنفيذ قرارات
الجمع العام
والمجلس
الفدرالي
وبرنامج العصبة 5-2 : يتكون
مكتب العصبة
من أعضاء
ومستشارين :
الرئيس
ونائبان،
الكاتب العام
ونائبه، أمين
المال ونائبه
ومستشارين 5-3 : يجتمع
مكتب العصبة
مرة واحدة على
الأقل كل شهر،
ويكون
الاجتماع
قانونيا
بحضور أغلب
الأعضاء 5-4 : تتخذ
القرارات في
مكتب العصبة
بالأغلبية،
وفي حالة
تعادل
الأصوات ترجح
كفة الرئيس 5-5 : على مكتب العصبة أن يعقد على الأقل ثلاث اجتماعات كل موسم مع أندية العصبة وذلك لدراسة برامج العصبة والجام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||