|
النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج * المصادق عليه مبدئيا خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء * المعدل خلال الجمع العام الغير عادي بتاريخ 09 يناير 2005 بالدار البيضاء * وشرع في تطبيق مقتضياته في الجمع العام العادي "الانتخابي" المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005 الباب الاول
مقتضيات عامة
المـادة 1 : التأسيس و التسمية
الجامعة الملكية المغربية للشطرنج ، اختصارا ج.م.م.ش F.R.M.E ، أسست بتاريخ 2 نونبر 1963 جمعية رياضة ينظمها :
-
الظهير الشريف رقم : 1.02.206، الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002)، بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم :1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
-
القانون رقم :06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 188.172بتاريخ: 13 شوال 1409 (19 ماي 1989 ) ، و المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الاول 1414 ( 29 اكتوبر 1993 )
-
مقتضيات الأنظمة العامة و هذا النظام الأساسي المصادق عليه في الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 29 نونبر 2003 بالدار البيضاء والمعدل في الجمع العام غير العادي المنعقد بتاريخ 09 يناير 2005 بالبيضاء. المــادة 2 : المـدة مدة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج غير محدودة ، عدا في حالة الحل المعلن حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام الأساسي. المــادة 3 : المقـــر يتحدد مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنــج في المركب الرياضي محمد الخامس، الباب رقم 9 بالدار البيضاء ، و يمكن أن ينقل إلى مكان آخر في هذه المدينة بقرار من المكتب الجامعي أو إلى أية مدينة أخرى من مدن المملكة بقرار من الجمع العام. المـــادة 4 : الأهـــداف تهدف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى : - تجميع كافة العصب الجهوية و كذا الجمعيات الرياضية التي توجد من بين أنشطتها ممارسة الشطرنج، و تسمى أندية الشطرنج. - الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية للشطرنج المغربي. - السهر على احترام قوانين و أنظمة الشطرنج على الصعيد الوطني - تنظيم و تشجيع و إنعاش و تطوير و تعميم و تقنين ممارسة الشطرنج في جميع أشكاله. - تنظيم محاضرات و دروس و تداريب و حلقات دراسية و بصفة عامة كل نشاط ثقافي أو غيره بهدف تعميم و تطوير ممارسة الشطرنج و العمل على احترام قواعده. - تدبير و تسيير منافسات رياضة الشطرنج وفق القواعد و المعايير التي تحددها الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E - الحث و السهر على أن تطبق العصب الجهوية للشطرنج المقتضيات المنصوص عليها في المواد 11، 12 و 13 من القانون المذكور:06.87 . - تنسيق و مراقبة مختلف أنشطة الأندية و العصب الجهوية. - تمثيل الأندية و العصب الجهوية سواء لدى السلطات العمومية أو اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو لدى الجامعة الدولية للشطرنج F.I.D.E و الكونفدراليات القارية و الاتحادات الجهوية للشطرنج. - تدبير و تنمية الفرق الوطنية - التصديق على المنشآت و الأدوات و التجهيزات الخاصة بالشطرنج و السهر على مطابقتها باستمرار للمعايير الجاري بها العمل. - القيام بالمهام التي تخولها لها المواد 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21 من القانون المذكور أعلاه رقم 06.87 . الباب الثاني
التكوين و التنظيم المــادة 5 : التكوين تتكون الجامعة الملكية المغربية للشطرنج من أعضاء نشيطيــن و أعضاء شرفييــن : أ - الأعضاء النشيطون هم : * الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة. * العصب الجهوية للشطرنج و يجب أن تكون الأندية و العصب الجهوية أعلاه قد سبق لها: - أن أدت واجب الانخراط السنوي قبل 31 أكتوبر من كل سنة ( بالنسبة للأندية) - أن قامت بالتصريح المنصوص عليه في المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ : 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تعديله و تتميمه. - أن انضمت رسميا إلى النظام الأساسي و إلى الأنظمة العامة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج. * الأشخاص المسيرون للأندية و العصب الجهوية و يجب أن تتوفر فيهم الشروط الآتية : - بلوغ سن الثامنة عشرة على الأقل - التوفر على الجنسية المغربية - التمتع بحقوقهم المدنية و السياسية - التوفر على جدادة قيسمية بيضاء * الممارسون : و هم اللاعبون و الحكام و المدربون الحاملون لرخص جامعية صالحة. ب - الأعضاء الشرفيون هم: يمنح الجمع العام باقتراح من رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج صفة العضوية الشرفية: 1- للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أسدوا خدمات لصالح قضية الشطرنج الوطني. 2 - للأعضاء الوطنيين في الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE ، و في الكونفدراليات القـارية، و الاتحادات الجهوية للشطرنج. 3- لرؤساء الجامعة السابقين، شريطة تبرئة ذمتهم من طرف الجمع العــام. المـــادة 6 : فقدان العضوية تفقد العضوية في الجامعة الملكية المغربية للشطرنج :
ا) بالنسبة إلى الأندية عند : 1 - الحل أو الاستقالة أو التوقف عن المشاركة في المنافسات الرسمية طوال سنة رياضية كاملة. 2 - الشطب الذي يعلنه المكتب الجامعي لخطإ فادح يسيء إلى ممارسة الشطرنج أو يخالف الأهداف الواردة و المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام الأساسي، و في هذه الحالة يتخذ المكتب الجامعي قراره بعد أن يكون قد طلب من النادي المعني بالأمر الإدلاء بإيضاحات. 3 - القرار النهائي الصادر عن الهيئات القضائية المختصة 4 - مخالفة أحكام المادة 5 من هذا الباب. ب) بالنسبة إلى العصب عند : 1 - قرار نهائي لجمع عام للجامعة الملكية المغربية للشطرنج باقتراح من المكتب الجامعي 2 - قرار نهائي معلن عنه من لدن الهيئات القضائية المختصة 3 - مخالفة أحكام المادة 5 من هذا النظام ج) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الممثلين للأندية و العصب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||